پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص516

فمات فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها، وعلى الثاني القود فهل يقتل بعد رد دية الجرح المندمل أم يقتل بلا رد؟ فيه إشكال وإن كان الاقرب عدم الرد.

مسألة 42 – لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات فان كان قطع الاول بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني كما لو كانت الالة مسمومة وسرى السم في الدم وهلك به وبالقطع الثاني كان القود عليهما، كما أنه لو كان القتل مستندا إلى السم القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية كان الاول قاتلا، فالقود عليه، وإذا كان سراية القطع الاول انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلا.

مسألة 43 – لو كان الجاني في الفرض المتقدم واحدا دخل دية الطرف في دية النفس على التأمل في بعض الفروض، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا أو لا مطلقا أو يدخل إذا كانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة، فلو ضربه ففقئت عيناه وشج رأسه فمات دخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وأما إذا كانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل في قصاصها، أو يفرق بين ما كانت الجنايات العديدة متوالية كمن أخذ سيفا وقطع الرجل إربابا إربا حتى مات، فيدخل قصاصها في قصاص النفس، وبين ما إذا كانت متفرقة كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر وهكذا إلى أن مات، فلم يدخل قصاصها في قصاصها؟ وجوه، لا يبعد أوجهية الاخير، والمسألة بعد مشكلة، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه أندمل بعض الجراحات، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتصمنه ثمى يقتل.

مسألة 44 – لو اشترك إثنان فما زاد في قتل واحد اقتص منهم إذا