تحریرالوسیله-ج2-ص515
على الامر، بل الظاهر أنه لو أكرهه على ذلك فكذلك، ويحتمل الحبسأبدا لاكراهه فيما صدق الاكراه، كما لو قال: ” اقتل نفسك وإلا قتلتك شر قتلة “.
مسألة 37 – يصح الاكراه بما دون النفس، فلو قال له: ” اقطع يد هذا وإلا قتلتك ” كان له قطعها وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكره ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما أو قطع يد أحد الرجلين فاختار أحدهما فليس عليه شي، وانما القصاص على المكره الامر.
مسألة 38 – لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات فالظاهر أن عليه الدية لا القصاص، بل الظاهر أن الامر كذلك لو كان مثل الصعود موجبا للسقوط غالبا على إشكال.
مسألة 39 – لو شهد إثنان بما يوجب قتلا كالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد، وكان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود، ولو طلب الولي القصاص كذبا وشهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الاخير.
مسألة 40 – لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود على الاول، وهو القاتل عمدا، وعلى الثاني دية الجناية على الميت، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرة فذبحه آخر فالقود على الثاني، وعلى الاول حكم الجرح قصاصا أو أرشا، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالبا.
مسألة 41 – لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الاخرى