تحریرالوسیله-ج2-ص508
كتاب القصصوهو إما في النفس وإما فيما دونها.
القسم الاول
في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء.
القول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الاتية: مسألة 1 – يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا، وبقصد فعل يقتل به غالبا، وإن لم يقصد القتل به، وقد ذكرنا تفصيل الاقسام في كتاب الديات.