پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص507

قيل وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم والاحوط إجراء الحد عليه حسب شرعنا، ولافرق في هذا القسم بين المتجاهر وغيره.

الثالث – لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار معبدا لهم ومحلا لعباداتهم الباطلة ورجع الامر إلينا لم يجز لنا إنفاذها، وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابه التوراة والانجيل وسائر الكتب الضالة المحرفة وطبعها ونشرها، وكذا لو وقفت شيئا على شئ مما ذكر، ولو لم يرجع الامر إلينا فان كان البناء مما لا يجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه، وإلا ليس لان الاعتراض إلا إذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين وإضلال أبنائهم، فانه يجب منعهم ودفعهم بأية وسيلة مناسبة.

الرابع – ليس للكفارذميا كانوا أولا تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، ونشر كتبهم الضالة فيها، ودعوة المسلمين وأبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة، ويجب تعزيرهم، وعلى أولياء الدول الاسلامية أن يمنعهم عن ذلك بأية وسيلة مناسبة، ويجب على المسلمين أن يجترزوا عن كتبهم ومجالسهم ويمنعوا أبناءهم عن ذلك، ولو وصل إليهم من كتبهم والاوراق الضالة منهم شيئا يجب محوها، فان كتبهم ليست إلا محرفة غير محترمة، عصم الله تعالى المسلمين من شرور الاجنانب وكيدهم وأعلى الله تعالى كلمة الاسلام.