تحریرالوسیله-ج2-ص506
لجلب طعام أو شئ آخر، وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثا أو اجتيازا أو امتيازا؟ قالوا: لا يجوز.
لان المراد من المسجد الحرام في الايد الكريمة هو الحرم، وفيه أيضا رواية، والاحوط ذلك، واحتمل بعضهم إلحاق حرم الائمة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك، والاحوط عدم الدخول مطلقا.
مسألة 11 – لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وادعى شيخ الطائفة الاجماع عليه، وبه وردت الرواية من الفريقين، ولا بأس بالعمل بها، والحجاز هو ما يسمى الان به، ولا يختص بمكة والمدينة، والاقوى جواز الاجتياز والامتيار منه.
وتلحق بالمقام فروع: الاول – كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقبل منه البقاء عليه ولا يقر عليه، كالنصراني يصير وثنيا، واليهودي يصير بهائيا فلا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل، ولو رجع إلى دينه الاول فهل يقبل منه ويقر عليه أم لا؟ فيه إشكال وإن لا يبعد القبول، ولو انتقل من دينه إلى دين يقر أهله عليه كاليهودي يصير نصرانيا أو العكس فهل يقبل منه ويقر عليه أم لا؟ لا يبعد القبول والاقرار، وقيل لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل.
الثاني – لو ارتكب أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الاسلام لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به، ولو تجاهروا به عمل بهمما يقتضي الجناية بموجب شرع السلام من الحد أو التعزير، ولو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الاسلام