پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص501

الاراضي ولا يبعد أن يكون مصرفها وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات مصالح الاسلام والمسلمين وإن عين مصرف بعض الاصناف في بعض الاموال.

مسألة 12 – عقد الذمة من الامام عليه السلام وفي غيبته من نائبه مع بسط يده، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز والاخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي.

مسألة 13 – المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والاحشام وغيرهما.

القول في شرائط الذمة

الاول – قبول الجزيد بما يراه الامام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الاراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.

الثاني – أن لا يفعلوا ما ينافي الامان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين.

مسألة 1 – مخالفة هذين الشرطين مستلزمه للخروج عن الذمة، بل الاول منهما من مقومات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الامال، ولو لم يعدا شرطا كان حسنا، ولو فعلوا ما ينافي الامان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمة، اشترط عليهم أم لم يشترط.

الثالث – أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات.

الرابع – قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حق أو ترك محرم أو إجراء حدود الله تعالى ونحوها، والاحوط اشتراط ذلك عليهم.