تحریرالوسیله-ج2-ص499
مسألة 9 – كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام أو الجزية، فان امتنع صار حربيا، ولابد في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول ولا يدخل حولهم في حول آبائهم، ولو بلغوا سفيها فالظاهر أن العقدموقوف على إذن أوليائهم.
مسألة 10 – إذا اختار الحرب وامتنع عن الاسلام والجزية رد إلى مأمنه، ولا يجوز اغتياله، فانه داخل في أمان أبيه.
القول في كمية الجزية
مسألة 1 – لا تقدير خاص في الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الامكنة والازمنة ومقتضيات الحال.
والاولى أن لا يقدرها في عقد الذمة ويجعلها على نظر الامام عليه السلام تحقيقا للصغار والذل.
مسألة 2 – يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الاراضي أو عليهما معا، بل له أن يضعها على المواشي والاشجار والمستغلات بما يراه مصلحة.
مسألة 3 – لو عين في عقد الذمة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شئ من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الاراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما، وبالجملة لابد من العمل على طبق الشرط.
مسألة 4 – لو وضع مقدارا على الرؤوس أو الاراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقصية أو الموضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.