تحریرالوسیله-ج2-ص498
مسألة 3 – الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة الاتية أقروا على دينهم سواء كانوا عربا أو عجما، وكذلك من كان من نسلهم، فانه يقر على دينه بشرائطها، وتقبل منهم الجزية.
مسألة 4 – من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف فان كان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليه، وإن كان بعده لم يقروا ولم تقبل منهم الجزية، فحكمهم حكم الكفار غير أهل الكتاب، ولو انتقلمسلم إلى غير الاسلام فهو مرتد ذكرنا حكمه في بابه.
مسألة 5 – لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين فادعوا أنهم أهل الكتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية، ويقروا على ما ادعوا، ولم يكلفوا البينة، ولو ادعى بعض أنه أهل الكتاب وأنكر بعض يقر المدعى ولا يقبل قول غيره عليه، ولو ثبت بعد عقد الجزية باقرار منهم أو بينة أو غير ذلك أنهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد.
مسألة 6 – لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والاعمى والمعتوه؟ فيه تردد، والاشبه عدم السقوط وتؤخذ ممن عدا ما استثنيي ولو كانوا رهبانا أو فقراء لكن ينتظر حتى يوسر الفقير.
مسألة 7 – لا يجوز في عقد الذمة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء، فلو اشترط بطل الشرط، ولو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح وكذا لو كان سؤال الاقرار بعد العقد.
مسألة 8 – لا جزية على المجنون مطبقا، فلو أفاق حولا وجبت عليه ولو أفاق وقتا وجن وقتا قيل بالاغلب، وفيه إشكال، وفي ثبوتها عليه إشكال وتردد.