تحریرالوسیله-ج2-ص497
وقيل يثبت عدلين، والاول أشبه، ولا يثبت بشهادة النساء منفرداد ولا منضمنات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الاحوط في وطء الميتة، وعلى الاقوى في الميت، وبالاقرار أربع مرات.
فرع: من استعمنى بيده أو بغيرها من أعظائه عزر، ويقدر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والاقرار، ولا يثبت بشهادة النساء منضماتولا منفردات.
وأما العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
تتمة فيها
أحكام أهل الذمة
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
مسألة 1 – تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس، من من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم كالكاتوليكية والبروتستانية وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الاصول بعد أن كانوا من إحدي الفرق.
مسألة 2 – لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفار والمشركين كعباد الاصنام والكواكب وغيرهما، عربيا كانوا أو عجميا، من غير فرق بين من كان منتسبا الى من كان له كتاب كابراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام وبين غيره، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث.
إلا الاسلام أو القتل، وكذا لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ كتبهم بالاسلام، فمن دخل في الطوائف حربيي سواء كان مشركا أو من سائر الفر الباطلة.