تحریرالوسیله-ج2-ص496
مسألة 9 – يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالاقرار، والاحوط إقراره مرتين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
القول في وطء البهيمة والميت
مسألة 1 – في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيوإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المتبه مع إمكان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا.
مسألة 2 – يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، وبالاقرار إن كانت البهيمة له، وإلا يثبت التعزير باقراره ولا يجري على البهيمة سائر الاحكام إلا أن يصدقه المالك مسألة 3 – لو تكرر منه الفعل فان لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ولو تخلله فالاحوط قتله في الرابعة.
مسألة 4 – الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجما مع الاحصان وحدا مع عدمه بتفصيل مر في حد الزنا، والاثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاكم على تأمل فيه، ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد وفي اللواط بالميت حد اللواط بالحي ويعزر تغليظا على تأمل.
مسألة 5 – يعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.
مسألة 6 – يثبت الزنا بالميتة واللواط بالميت بشهادة أربعة رجال،