تحریرالوسیله-ج2-ص494
ومشاورته، والاحوط أن لا يكون أقل من سنة وإن تاب، ولو لم يتب استمر النفي إلى أن يتوب، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
مسألة 11 – لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الامام عليه السلام مخير بمجرد دق المحارب،ولو قطع فالاحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسري، والاولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الامام عليه السلام غير القطع.
مسألة 12 – لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهرا من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الاموال بوسائل كتزوير الاسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لا يجري حد المحارب ولا حد السارق، ولكن عليه العزير حسب ما يراه الحاكم.
خاتمة في سائر العقوبات
القول في الارتداد
مسألة 1 – ذكرنا في الميراث المرتد بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا، يقتل إن كان رجلا، ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فان تابت أخرجت عن الحبس والمرتد الملي يستتاب، فان المتنع قتل والاحوط استتابته ثلاثة أيام، وقتل