تحریرالوسیله-ج2-ص492
الفصل السادس في
حد المحارب
مسألة 1 – المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزة لا خلافة الناس وإرادة الافساد في الارض، في بر كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، ويستوي فيه الذكر والانثى، وفي ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لاحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الاحيانوالاشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه.
مسألة 2 – لا يثبت الحكم للطبع وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطاع الطريق، ولا للردء وهو المعين لضبط الاموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهزه سلاحه لاخافة المحارب ولدفع فساد أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون، ولا للملاعب.
مسألة 3 – لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز، بل وجب الدفاع في الثاني لو انجز إلى قتله، لكن لا يثبت له حكم المحارب ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الاولين.
مسألة 4 – يثبت المحاربة بالاقرار مرة، والاحوط مرتين، وبشهادة عدلين ” ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعا: تعرضوا لنا وأخذوا منا، وأما لو شهد بعضهم