تحریرالوسیله-ج2-ص491
وإن لا يخلو من إشكال.
مسألة 5 – لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة، ولو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الاخر من الحرز فالقطع على المخرج له، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الاخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فان بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج.
مسألة 6 – لو أخرج النصاب دفعات متعددة فان عدت سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالاحوط لو لم يكن الاقوى عدم القطع.
مسألة 7 – لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الاخراج منه أخذ لم يقطع، ولو أحدث في الشئ الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
مسألة 8 – لو ابتلع النصاب داخل الحرز فان استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان للسرقة بهذا النحو، وإلا فلا قطع.