تحریرالوسیله-ج2-ص490
وإن أقيم في حر أو برد، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر والبرد.
القول في اللواحق
مسألة 1 – لو سرق إثنان نصابا أو أكثر بمالا يبلغ نصيب كل منهما نصابا فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الاشبه الثاني.
مسألة 2 – لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ وأقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا كذلك قطع بالاولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاولى ثم شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيامالحد، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الاولى ومرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد وقطع يمينه ثم قامت الاخرى قطعت رجله.
مسألة 3 – لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحد، وكذا لو وهبه بعد الرفع، ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.
مسألة 4 – لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فان وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع، ولو أرجعة إلى حرزة ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك؟ الاشبه ذلك،