تحریرالوسیله-ج2-ص488
مسألة 1 – يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين، ولو أقر مرة واحدة لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولا يقطع بشهادة النساء منضمات ولا منفردات، ولا بشاهد ويمين.
مسألة 2 – يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقطع باقرار الصبي حتى مع القول بطعه بالسرقة، ولا باقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمي عليه، فلو أقر مكرها أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المالم.
مسألة 3 – لو أكرهه على الاقرار بضرب ونحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع.
مسألة 4 – لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الاحوط الثاني، والارجح الاول، ولو أنكر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، ولو تاب قبل قيام البينة وقبل الاقرار سقط عنه الحد، ولو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع وقيل: يتخير الامام عليه السلام بين العفو والقطع.
القول في الحد مسألة 1 – حد السارق في المرة الاولى قطع الاصابع الاربع من مفصل أصولها من اليد اليميني، ويترك له الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من