تحریرالوسیله-ج2-ص486
مسألة 9 – ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفوحة على العوم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامد، وبالجملة كل موضع أذن للعموم أو لطائفة، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا؟ الاقوى الثاني، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والاقوى عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن.
مسألة 10 – لو سرق من جيب إنسان فان كان المسروق محرزا كأنكان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالالات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفوح فوق ثيابه لا يقطع، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الاعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.
مسألة 11 – لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الاشجار بعد قطفها وحرزها ولافي عدم القطع إذا كانت على الاشجار إن لم تكن الاشجار محرزة، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الاحوط بل الاقوي عدم القطع.
مسألة 12 – لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوة كالحبوب وكان السارق مضطرا إليه، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال، والاحوط عدم القطع بل في المحاتج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة.
مسألة 13 – لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا، فهل يقطع ذفعا للفساد؟ قيل: نعم، وبه رواية، والاحوط ترك