تحریرالوسیله-ج2-ص485
مسألة 3 – لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين وكانت قيمتها مختلفة لا لاجل النقص أو الغش في أحدهما بل لاجل السكة فالاحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الاكثر، وإن كان الاشبه كفاية بلوغ الاقل.
مسألة 4 – المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.
مسألة 5 – لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع.
مسألة 6 – ربع الدينارين أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ، وليس في الزيادةشئ غير القطع.
مسألة 7 – يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفل أو مغلق، أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الانظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلا باذن مالكه، فلو سرق شيئا عن الاشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلا باذنه.
مسألة 8 – لما كان الاشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشئ من الاشياء فهل يكون حرزا لكل شئ – فلو سقط من جيب المالك دينارا في الاصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفي في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه -؟ الاشبه والاحوط هو الثاني، نعم لو أخفى المال ديناره في الاصطبل فأخرجه السارق يقطع.