تحریرالوسیله-ج2-ص482
الفصل الخامس في
حد السرقة
والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به والحد واللواحق.
القول في السارق
مسألة 1 – يشترط في وجوب الحد عليه أمور: الاول – البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد، ويؤدب بما يراه الحاكم ولو تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق، وقيل يعفى عنه أولا فان عاد أدب فبان عاد حكت أنامله حتى تدمي، فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل، وفي سرقته روايات، وفيها ” لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا ” أي أمير المؤمنين عليه السلام، فالاشبه ما ذكرنا.
الثاني – العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدوارا إذا سرق حال إدواره وإن تكررت منه، ويؤدب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.
الثالث – الاختيار، فلا يقطع المكره.
الرابع – عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس – أن يكون السارق هاتكا للحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معا للسرقة والتعادون فيها، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.
السادس – أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره، ويتحقق الاخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شهد بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابة من الحر