تحریرالوسیله-ج2-ص481
صلى الله عليه وآله قتل، من غير فرق بين كونه مليا أو فطريا، وقيل حكمه حكم المرتد لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة والاول أشبه، ولا يقتل مستحل شرب غير الخمر من المسكرات مطلقا، بل يحد بشربه خاصة مستحلا كان له أو محرما، وبائع الخمر يستتاب مطلقا، فان تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله قتل، وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلا ولم يتب.
مسألة 3 – لو تاب الشارب عنه قبل قيام البينة عليه بشربه سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحد، ولو تاب بعد الاقرار فلا يبعد تخيير الامام عليه الاسلام في الاقامة والعفو، والاحوط له الاقامة.
مسألة 4 – من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا فان ولد على الفطرة يقتل إن رجعإنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو إنكار الشرع، وإلا فيعزر، ولو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعزر، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، ولو ارتكب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عزر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر.
مسألة 5 – من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه.
مسألة 6 – لو أقام الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة الحد عليها أو ذكرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالاقوى أن دية الجنين على بيت المال.