پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص477

لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولا يتوقف ذلك على إذن من الامام عليه السلام أو نائبه، وكذا الحال لو سب بعض الائمة عليهم السلام، وفي إلحاق الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهم وجه، بل لو رجع إلى سب النبي (ص) يقتل بلا إشكال.

الثاني – من ادعى النبوة يجب قتله، ودما مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدم، ومن كان على ظاهر الاسلام وقال: ” لاأدري أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا ” يقتل.

الثالث – من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا ويثبت ذلك بالاقرار، والاحوط الاقرار مرتين، وبالبينة، ولو تعلم السحر لابطال مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما يجب.

الرابع – كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبتبالاقرار والاحوط الاولى أن يكون مرتين، وبشاهدين عدلين.

الخامس – كل من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللامام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحد، وحده بنظر الحاكم، والاحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود.

السادس – قيل: إنه يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولي، فربما تقتضي المصلحة أقل وربما تقتضي الاكثر، ولا يجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الاحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة.