پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص474

التعزير لا الحد، ولو كان مستحقا فلا يوجب شيئا.

القول في القاذف والمقذوف

مسألة 1 – يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي لم يحد وإن قذف المسلم البالغ، نعم لو كان مميزا يؤير فيه التأديب أدب على حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون، وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لاشئ عليه، والقصد، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يجد.

مسألة 2 – لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ثم جن العاقل وعاد دور جنون الادواري ثبت عليه الحد ولم يسقط، ويحد حال جنونه.

مسألة 3 – يشترط في المقذوف الاحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد يقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، وعليه التعزير، فلو قذف سببا أو صببة أو مملوكا أو كافرا يعزر، وأما غير العفيف فان كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لاحد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الاقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد.

مسألة 4 – لو قال للمسلم: ” يابن الزانية ” أو ” أمك زانية ” وكانت أمه كافرة ففي رواية يضرب القاذف حدا، لان المسلم حصنها، والاحوط التعزير دون الحد.