تحریرالوسیله-ج2-ص471
مخير أيضا.
مسألة 11 – الاجنبيتان إذا وجدنا تحت إزار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد، والاحوط مأة إلا سوطا.
مسألة 12 – إن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد، ولو عادتا بعد الحد فالاحوط التعزير مرتين والحد في الثالثة، وقيل تقتلان، وقيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والاشبه ما تقدم.
مسألة 13 – لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبية الجلد مأة بعد وضعها إن كانت مطاوعةوالولد يلحق بها أيضا، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها، وأما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم، وفيه تأمل، والاحوط الاشبه فيها الجلد مأة.
مسألة 14 – تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالاقرار مرتين، وقيل مرة، والاول أشبه، ويعتبر في الاقرار بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين.
مسألة 15 – يحد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني وينفى من البلد الى غيره، والاحوط أن يكون النفي في المرة الثانية، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلا أنه ليس في المرأة إلا الجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها، ولا يبعد أن يكون حد النفي بنظر الحاكم.