پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص470

لو لم يكن الاقوى إجراء الحد عليه.

مسألة 5 – الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه وعلى قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا كان أو مفعولا، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والاحراق بأن يقتل ثم يحرق.

مسألة 6 – إذا لم يكن الاتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما، وإلا قتل كما مر، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد قتل في الرابعة، وقيل في الثالثة، والاول أشبه.

مسألة 7 – المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين ولم يكنبينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة، والتعزير بنظر الحاكم، والاحوط في المقام الحد إلا سوطا، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.

مسألة 8 – لو تاب الالئط إيققابا أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت باقراره فتاب فللامام عليه السلام العفو والاجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.

مسألة 9 – يثبت السحق وهو وطء المرأء مثلها بما يثبت به اللواط، وحده مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا، وقيل في المحصنة الرجم، والاشبه الاول، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.

مسألة 10 – إذا تكررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت في الرابعة ويسقط الحد بالتوية قبل قيام البينة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالاقرار فتابت يكون الامام عليه السلام مخيرا كما في اللواط، والظاهر أن نائبه