پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص467

ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو إثنين، والاحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته، وإن كان الاقوى الكراهة مطلقا، ولا فرق

في ذلك بين ثبوب الزنا

بالاقرار أو البينة.

مسألة 6 – إذا أريد رجمه يأمره الامام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم القراح، ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميت، ثم يرجم فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونية الغسل من المأمور، والاحوط نية الامر أيضا.

القول في اللواحق وفيها مسائل: مسألة 1 – إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلافادعت أنها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن ويدرأ عنها الحد، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها، فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الاشبه الثاني، وكذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا، نعم لو شهدوا بزناه دبرا الحد، ولا يسقط بشهادة كونها بكرا، ولو ثبت علما بالتواتر ونحوه كونها بكرا وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه