پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص466

المقام الثاني في كيفية إيقاعه مسألة 1 – إذا اجتمع على شخص حدود بدي بما لا يفوت معه الاخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أولا ثم رجم، ولو كان عليه حد البكر والمحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، ولا يجب توقع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الاحوط عدم التأخير.

مسألة 2 – يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فان فر أو فرت من الحفيرة ردا إن ثبت الزنا بالبينة، وإن ثبت بالاقرار فان فرا بعد اصابة الحجر ولو واحدا لم يردا، وإلا ردا، وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يرد مطلقا، وهو أحوط، هذا في الرجم، وأما في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يرد ويحد مطلقا.

مسألة 3 – إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام عليه السلام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام عليه السلام ثم الناس.

مسألة 4 – يجلد الرجل الزاني قائما مجردا من ثيابه إلا ساتر عورته ويضرب أشد الضرب، ويفرق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتقى رأسه ووجهه وفرجه، وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها، ولو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان.

مسألة 5 – ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، والاحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، وينبغي أن يكون الاحجار صغارا، يل هو الاحوط، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى،