تحریرالوسیله-ج2-ص465
على ولدها، وحتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة – ولو كان جلدا – إن خيف الاضرار برضاعها، ولو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه.
مسألة 9 – يجب الحد على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجما أو قتلا: ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفا من السراية، وينتظر البرء ولو لم يتوقع البرء أو رأي الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما، ولا يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمى الضرب بالشماريخ مجتمعا، ولو برأ قبل الضرب يالضغث حد كالصحيح، وأما لو برأ بعده لم يعد، ولا يؤخر حد الحائض، والاحوط التأخير في النفساء.
مسألة 10 – لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد، فان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ثم جن أقيم عليهالحد رجما أو جلدا، ولو ارتكب المجنون الادواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحته أقيم عليه الحد ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الافاقة، ولا فرق بين أن يحس بالالم حال الجنون أو لا.
مسألة 11 – لا يقام الحد إذا كان جلدا في الحر الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده خوفا من الهلاك أو الضرر زائدا على ما هو لازم الحد، ولا يقام في أرض العدو ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث موجب الحد في الحرم يقام علهى فيه.