پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص463

للنسب كالام والبنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الاحوط لو لم يكن الاقوى، وهل تلحق الام والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، والاحوط عدم الالحاق، والاحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية، نعم الاقوى إلحاق امرأة الاب بها، فيقتل بالزنا بها، ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال وأن لا يبعد عدم السقوط وكذا يقتل من زني بامرأة مكرها لها.

مسألة 1 – لا يعتبر في المواضع المتقدمة الاحصان، بل يقتل محصنا كان أو غير محصن، ويتساوي الشيخ والشاب والمسلم والكافر والحر والعبد وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الاوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردد في بعض الصور.

الثاني – الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابين، وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابة بين الجلد والرجم، والاقرب الرجم فقط.

مسألة 2 – لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهلعليه الرجم أو الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حد على الاقوى.

الثالث – الجلد خاصة، وهو ثابت على الزانى غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، وعلى المرأة غير غير المحصنة إذا زنت.

الرابع – الجلد والرجم معا، وهما حد الشيخ والشيخة إذا كانا