پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص461

مسألة 9 – يثبت الزنا بالبينة، ويعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين.

ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم، ويثبت بها الحد دون الرجل على الاقوى، ولو شهد ما دون الاربعة وما في حكمها لم يثبت الحد رجما ولا جلدا، بل حدوا للفرية.

مسألة 10 – لابد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في لافرج كالميل في المكحلة أو الاخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه.

وهل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟ قيل: نعم، والاشبه لا، وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.

مسألة 11 – تكفي الشهادة على نحو الاطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى وأولح كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة والاخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا والاخر في مكان غيره أو بفلانة والاخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحد ويحد الشهود للقذف، ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكالوالاحوط لزومه.

مسألة 12 – لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية، ولم ينتظر مجئ البقية لا تمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: لنا رابع سيجئ حدوا، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الاخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حد على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد