تحریرالوسیله-ج2-ص459
مسألة 14 – لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان، لبينونة زوجته منه.
ولو ارتد عن ملة فان زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا، وإلا فهو محصن.
مسألة 15 – يثبت الحد رجما أو جلدا على الاعمى، ولو ادعى الشبهة مع احتمالها في حقه فالاقوى القبول، وقيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن يكون عدلا أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادعاه، والكل ضعيف.
مسألة 16 – في التقييل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حد لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الاشبه.
القول في ما يثبت به مسألة 1 – يثبت الزنا
بالاقرار، ويشترط فيه بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا باقرار المجنون حال جنونه، ولا باقرار المكره، ولا باقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.
مسألة 2 – لابد وأن يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولابد من تكراره أربعا، وهل يعتبر أن يكون الاربع في أربعة مجالس أو يكفي الاربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت، والاحوط اعتبار أربعة مجالس، ولو أقر دون الاربعة لا يثبت الحد، والظاهر أن للحاكم تعزيره، ويستوي في كل ما ذكر الرجلوالمرأة، وإشارة الاخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.