تحریرالوسیله-ج2-ص454
تزويرهما فللولي القصاص منهما بعد رد نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما ويرد الاخر ربع الدية إلى صاحبه، ولو رجعا في الفرض فان قالا: تعمدنا فمثل التزوير، وإن قالا: أوهمنا وكان السارق فلانا غيره أغر ما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الاخر.
مسألة 14 – لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فان كان الرجوع بعد دخول الزوجل لم يضمنا شيئا، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمى، وفي هذا تردد.
مسألة 15 – يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزرهم الحاكم بما يراه، ولا تقبل شهادتهم إلا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولا يجري الحكم فيمن تبين غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور.