پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص453

ما تقدم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الاقوى.

مسألة 10 – إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، وإن قال بعضهم: تعمدنا وبعضهم: أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولولي الدمقتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم.

مسألة 11 – لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فان استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا: كذبت متعمدا وصدقه الباقون وقالوا: تعمدنا كان لولي الدم قتلهم بعد رد ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاء قتل أكثر من واحد ورد الاولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، وإن لم يصدقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه، وله أخذ الدية منه بحصته.

مسألة 12 – لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقر الشهود أيضا بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا، والاول أشبه.

مسألة 13 – لو شهد إثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت