پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص452

مسألة 6 – لو شهداء عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أوجنا أو أغمي عليهما حكم بشهادتهما، وكذا لو شهداء ثم زكيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية، وكذا لو شهداء ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الاصل وحمل الفرع وكان الاصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع، ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأما فيهما فلا يثبت الحد في حقوق الله محضا كحد الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردد، والاشبهعدم الحد، وأما في القصاص فالظاهر ثبوته.

مسألة 7 – قالوا: لو شهداء لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليها لم يحكم به لهما بشهادتهما، وفيه تردد وإشكال، وأشكل منه ما قيل: إنه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الارث، والوجه في ذلك ثبوت حصة الشريك.

مسألة 8 – لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الاقامة لم يحكم بها ولا غرم، فان اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا، وإلا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف، ولو قالوا: أو همنا فلا حد على الاقوى.

مسألة 9 – لو رجعها بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقص الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فان كان من حدود الله تعالى نقض الحكم، وكذا ما كان مشتركا نحو حد القذف وحد السرقة، والاشبه عدم النقص بالنسبة إلى سائر الاثار غير الحد كحرمة أم الموطوء وأخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالرد، واعتداد زوجته، ولا ينقض الحكم على الاقوى في ما عدا