تحریرالوسیله-ج2-ص451
مع كل واحد يثبت المدعى، وقيل يصح الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضا، والاشبه ما ذكرناه.
مسألة 3 – لو شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة والاخر بأنه سرق نصابا عشية لم يقطع ولم يحكم برد المال، وكذا لو قال الاخر سرق هذا النصاب بعينه عشية.
مسألة 4 – لو اتفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوبا في السوق والاخر سرق ثوبا في البيت، أو قال أحدهما: سرق دينارا عراقيا وقال الاخر: سرق دينارا كويتيا، أو قال أحدهما: سرق دينارا غدوةوالاخر عشية، فانه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلا إذا حلف المدعي مع كل واحد فانه يغرم الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولا يثبت بهما شئ ولو مع الحلف بأنه سرق هذا الثوب أول زوال يوم الجمعة في النجف وشهدت الاخرى بأنه سرق هذا الثوب بعينه أول زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولا يثبت بشئ منها القطع ولا الغرم.
مسألة 5 – لو شهد أحدهما أنه باع هذا الثوب أول الزوال في هذا اليوم بدينار وشهد آخر أنه باعه أول الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا، وقيل كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف، ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر قيل ثبت الديناران، والاشبه سقوطهما، وكذا لو شهد واحد بالاقرار بألف والاخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل يثبت بهما الالف والاخر بانضمام اليمين إلى الثاني، وهو ضعيف، فالظابط أن كل مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بينة كانا أو شهادة واحدة، ومع عدم التعارض عمل بالبينة وتثبت مع الواحد ويمين المدعى الدعوى.