تحریرالوسیله-ج2-ص450
أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها.
مسألة 7 – لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منضمات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهن كذلك؟ فيه قولان أشبهها المنع.
مسألة 8 – الاقوى عدم قبول شهادة الفرع إلا لعذر يمنع حضور شاهد الاصل لاقامتها لمرض أو مشقة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجا ومشقة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
مسألة 9 – لو شهد الفرع على شهادة الاصل فأنكر شاهد الاصل فان كان بعد حكم الحاكم يلتفت إلى الانكار، وإن كان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان.
مسألة 1 – يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما علي الشئ الواحد، فان اتفقا حكم بهما، والميزان اتحاد المعنى لا اللفظ، فان شهد أحدهما بأنه غصب والاخر بأنه انتزع منه قهرا، أو قال أحدهما: باع والاخر ملكه بعوض تقبل، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل فان شهد أحدهما بالبيع والاخر باقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من زيد والاخر بأن هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد، لان الغصب منه أعم من كونه ملكا له.
مسألة 2 – لو شهد أحدهما بشئ وشهد الاخر بغيره فان تكاذبا سقطت الشهادتا، فلا مجال لضم يمين المدعي، وإن لم يتكاذبا فان حلف