تحریرالوسیله-ج2-ص449
القول في
الشهادة على الشهادة
مسألة 1 – تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الاموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات.
وكذا مالا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك مما هو حق آدمي.
مسألة 2 – لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الاحوط للو لم يكن الاقوى، ولو شهد شاهدان بشهادةشاهدين على السرقة لا تقطع، ولابد في الحدود من شهادة الاصل سواء كانت حق الله محضا كحد الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الادمي كحد القذف والسرقة.
مسألة 3 – إنما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحد وأما في سائر الاثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الاصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته، وكذا سائر ما يترتب على الواقع المشهود به غير الحد.
مسألة 4 – تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحد، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامة بل والاهلة أيضا.
مسألة 5 – لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا.
مسألة 6 – يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الاصل من العدد والاوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كل واحد إثنان أو شهد إثنان على شهادة كل واحد تقبل، وكذا لو شهد شاهد