تحریرالوسیله-ج2-ص447
فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، وهل يعم الحكم أقسامه كالخلع والمباراة؟ الاقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق، وأما الاختفلاف في مقدار البذل فلا، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني.
مسألة 3 – قيل ما يكون من حقوق الادمى غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفرداد ولا منضمات، ومثل لذلك بالاسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالةوالوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفارة، والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الامثلة فيها محل تأمل، وتقبل شهادتهن على الرضاع على الاقرب.
مسألة 4 – من حقوق الادمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدعي، وبامرأتين ويمين المدعي، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الاعم، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها مما في الذمة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا والوصية له، والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الاب ولده والمسلم الذمي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين واليمين على الاظهر، وتقبل شهادتهن في النكاح إذا كان معهن الرجل.
مسألة 5 – في قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال، وتقبل شهادتهن في حقوق الاموال كالاجل والخيار والشفعة وفسخ العقد