پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص446

مسألة 3 – هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبينة والاستصحاب ونحوها من الامارات والاصول الشرعية، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البينة على ملكه أو الاستصحاب كذلك تجوز الشهادة على الملكية وبالجملة يجوز الاتكال على ما هو حجة شرعية على الملك ظاهرا فيشهد بأنه ملك مريدا به الملكية في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع، نعم تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به، بأن يقول: هو ملك له بمقتضى يده أو بمقضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق، ووردت رواية بجواز الشهادة مستندا إلى اليد وكذاالاستصحاب.

مسألة 4 – يجوز للاعمي والاصم تحمل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منها، فلو شاهد الاصم الافعال جازت شهادته فيها، وفي رواية ” يؤخذ بشهادته في القتل بأول قوله لا الثاني ” وهي مطروحة ولو سمع الاعمى وعرف صاحب الصوت علما جازت شهادته، وكذا يصح للاخرس تحمل الشهادة وأداؤها، فان عرف الحاكم إشارته يحكم، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلا، ويحكم بشهادته.

القول في أقسام الحقوق

مسألة 1 – الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق الله تعالى وحقوق الادميين، أما حقوق الله تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أن منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنهما برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين فليراجع إليه.

مسألة 2 – حق الادمي على أقسام: منها – ما يشترط في إثباته الذكورة