پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص444

وأبواب الدور وكان السؤال حرفة وديدنا له، وأما السؤال أحيانا عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته.

ومنها – التبرع بالشهادة في حقوق الناس، فانه يمنع عن القبول في قول معروف، وفيه تردد، وأما في حقوق الله كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامة فالاشبه القبول.

مسألة 5 – النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالالب لولده وعليه، والولد لوالده.

والاخ لاخيه وعليه، وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعليه، وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردد، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة، وفي اعتبارها في الزوجة وجه، والاوجه عدمه، وتظهر الفائدةفيما إذا شهدت لزوجها في الوصية، فعلي القول بالاعتبار لا تثبت، وعلى عدمه يثبت الربع.

مسألة 6 – تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له، وإن كانت الصداقة بيهنهما أكيدة والموادة شديدة، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له، وهل تقبل شهادة الاجير لمن آجره؟ قولان أقربهما المع، ولو تحمل حال الاجارة وأداها بعدها تقبل.

مسألة 7 – من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئا في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل، وكذا لو أقامها في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زواله، من غير فرق بين القسق والكفر الظاهرين وغيرهما.

مسألة 8 – إذا سمع الاقرار مثلا صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود له أول عليه، فلا يتوقف كونه شاهدا على الاشهاد والاستدعاء، فحينئذ إن لم يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت، وإن