پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص440

مسألة 20 – يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل حقه من أي نوع كان، فلو كان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة إذا عثر عليها أو الحق كذلك وبالعكس.

مسألة 21 – انما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه، وإلا فلا يجوز بعد الحلف، ولو اقتص منه بعده لم يملكه.

مسألة 22 – يستحب أن يقول عند التقاص: ” أللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما ” وقيل يجب، وهو أحوط.

مسألة 23 – لو غصب عينا مشتركا بين شريكين فلكل منهما التقاص منه بمقدار حصته، وكذا إذا كان دين مشتركا بينهما، من غير فرق بين التقاص بجنسه أو بغير جنسه، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه ابنان فان جحد حق أحدهما دون الاخر فلا إشكال في أن له التقاص بمقدار حقه، وإن جحد حقهما فالظاهر أنه كذلك، فلكل منهما التقاص بمقدار حقه، ومع الاخذ لا يكون الاخر شريكا، بل لا يجوز لكل المقاصة لحق شريكه.

مسألة 24 – لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لاخذ حقه في مورده، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة في كلها.