تحریرالوسیله-ج2-ص436
الفصل الثاني
في المقاصة
مسألة 1 – لا إشكال في عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق وكان جاحدا أو مماطلا، وأما إذا كان منكرا لاعتقاد المحقية أو كان لا يدري محقية المدعي ففي جواز المقاصة إشكال، بل الاشبه عدم الجواز، ولو كان غاصبا وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصة.
مسألة 2 – إذا كان له عين عند غيره فان كان يمكن أخذها بلا مشقة ولا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله، وإن لم يمكن أخذها منه أصلا جاز المقاصة من ماله الاخر، فان كان من جنس ماله جاز الاخذ بمقدار، وإن لم يكن جاز الاخذ بمقدار قيمته، وإن لم يمكن إلا ببيعه جازبيعه وأخذ مقدار قيمة ماله ورد الزائد.
مسألة 3 – لو كان المطلوب مثليا وأمكن له المقاصة من ماله المثلي وغيره فهل يجوز له أخذ غير المثلى تقاصا بقدر قيمة ماله أو يجب الاخذ من المثلي، وكذا لو أمكن الاخذ من جنس ماله ومن مثلى آخر بمقدار قيمته، مثلا لو كان المطلوب حنطة وأمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الاخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب وأخذ القيمة، ومع لزومه وإمكان التقاص بشئ لم يلزم منه ذلك فالاحوط بل الاقوي الاقتصار على ذلك، بل الاحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الامكان بلا مشقة ومحذور.