تحریرالوسیله-ج2-ص431
وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد التي لايد لاحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمل وإن لا يخلو الاول من قوة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا واعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.
مسألة 3 – لو كان شئ تحت يد إثنين فيد كل منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما، وقيل: يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شئ واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهو ضعيف.
مسألة 4 – لو تنازعا في عين مثلا فان كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غير ذي اليد البينة، وإن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدع ومنكر حيث إن يدكل منهما على النصف، فان ادعى كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف، وإن كانت بيد ثالث فان صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكرا والاخر مدعيا، ولو صدقهما ورجع تصديقه بأن تمام العين لكل منهما يلغى تصديقه ويكون المورد مما لايد لهما.
وإن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، وإن صدق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف، وإن كذبهما وقال: هي لي تبقي في يده ولكل منهما عليه اليمين، ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالاقرب الاقتراع بينهما.
مسألة 5 – إذا ادعى شخص عينا في يد آخر وأقام بينة وانتزعها منه بحكم الحاكم ثم أقام المدعى عليه بينة على أنها له فان ادعى أنها فعلا له وأقام البينة عليه تنتزع العين وترد إلى المدعي الثاني، وإن ادعى أنها له حين الدعوى وأقام البينة على ذلك فهل ينتقض الحكم وترد العين إليه أو لا؟ قولان، ولا يبعد عدم النقض.