تحریرالوسیله-ج2-ص430
الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حق الناس تثبت اليمين، دون القطع الذي هو حق الله تعالى.
مسألة 14 – يستحب للقاضي وعط الحالف قبله، وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى ولو كان صادقا، وأخافه من عذاب الله تعالى إن حلف كاذبا، وقد روي أنه ” من حلف بالله كاذبا كفر ” وفي بعض الروايات ” من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله ” و ” أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها “.
القول في أحكام اليد
مسألة 1 – كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الانحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له، سواء كان من الاعيان أو المنافع أؤ الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك، ولا يشترط في دلالته اليد على الملكية ونحوها التصرفات الموقوفة على الملك – – فلو كان شئ في يده يحكم بأنه ملكه، ولو لم يتصرف فيه فعلا – ولا دعوى ذي اليد الملكية، ولو كان في يده شئ فماتولم يعلم أنه له ولم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له وهو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنه له، فان اعترف بأني لا أعلم أن ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره.
مسألة 2 – لو كان شئ تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته، فيدهم يده، وأما لو كان شئ بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادعى أحد ملكيته