تحریرالوسیله-ج2-ص429
ترك التغليظ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطا على أموال الناس، ويستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الاموال فانه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع.
مسألة 9 – لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه، فلو وكل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتب عليه أثر، ولا يفصل به خصومة.
مسألة 10 – لابد وأن يكون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر كمرض أو حيض والمجلس في المسجد، أو كون المرأة مخدرة حضورها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك، فيجوز الاستنابة.
بل الظاهر عدم جواز الاسنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم، فما يترتب عليه الاثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه.
مسألة 11 – يجب أن يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، وسواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، ومع عدم علمه لا يجوز إلا على عدم العلم.
مسألة 12 – لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقه إثباتا أو إسقاطا إذا كان أجنبيا عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو، وفي مثل الولي الاجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف تردد، والاشبهعدم الجواز.
مسألة 13 – تثبت اليمين في الدعاوى المالية كالنكاح والطلاق والقتل، ولا تثبت في الحدود فانها لا تثبت إلا بالاقرار أو البينة بالشرائط المقررة في محلها، ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حق الله محضا كالزنا أو مشتركا بينه وبين حق الناس كالقذف، فإذا ادعى علهى أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه عليه يمين، ولو حلف المدعى لم يثبت عليه حد القذف، نعم لو كانت الدعوى مركبة من حق وحق