پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص428

إذا لم يكن أمرا باطلا.

مسألة 3 – لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى إليه، فإذا حلف بالله كفى، ضم إليه سائر الصفات أو لا، كما يكفي الواحد من الاسماء الخاصة، ضم إليه شئ آخر أو لا.

مسألة 4 – لا إشكال في عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله مثلا كما هو المتعارف بين الناس؟ الاقوى عدم الحرمة، نعم هو مكرونه سيما إذا صار ذلك سببا لترك الحلف بالله تعالى، وأما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وآله أن تفعل كذا فلا إشكال في عدم حرمته.

مسألة 5 – حلف الاخرس بالاشارة المفهمة، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويومر بشربه بعد إعلامه، فان شرب كان حالفا، وإلا ألزم بالحق، ولعل بعد الاعلام كان ذلك نحو إشارة، والاحوط الجمع بينهما.

مسألة 6 – لا يشترط في الحلف العربية، بل يكفي بأي لغة إذا كان باسم الله أوص فاته المختصة به.

مسألة 7 – لا إشكال في تحقق الحلف إن اقتصر على اسم الله كقوله: ” والله ليس لفلان علي كذا ” ولا يجب التغليظ بالقول مثل أن يقول:” والله الغالب القاهر المهلك ” ولا بالزمان كيوم الجمعة والعيد، ولا بالمكان كالامكنة المشرفة، ولا بالافعال كالقيام مستقبل القبلة آخذا المصحف، الشريف بيده، والمعروف أن التغليظ مستحب للحاكم، وله وجه.

مسألة 8 – لا يجب على الحالف قبول التغليظ، ولا يجوز إجباره عليه، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلا، بل لا يبعد أن يكون الارجح له.