تحریرالوسیله-ج2-ص427
وتتوجه إليه لكونه مدعي التولية.
فان توجه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولي فحلف سقطت الدعوي، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم، وكذا لو قال المدعى عليه: ” إنه لصبي أو مجنون ” ونفى الولاية عن نفسه.
مسألة 7 – لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي أو أخذ المدعى به مني أو وهبني أو باعني أو صالحني ونحو ذلك انقلبت الدعوى وصار المدعي عليه مدعيا والمدعي منكرا، والكلام في هذه الدعوى على ما تقدم.
القول في أحكام الحلف
مسألة 1 – لا يصح الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق إو إثباته إلا أن يكون بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به تعالى كالرحمان والقديم والاول الذي ليس قبله شئ، وكذا الاوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق، بل الاوصاف غير المنصرفة إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به، والاحوط عدم الاكتفاء بالاخير، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة ولا يصح بغيره تعالى كالانبياء والاوصياء والكتب المنزلة والاماكن المقدسة كالكعبة وغيرها.
مسألة 2 – لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر ممن يعتقد بالله أو يجحده، ولا يجب في إحلاف المجوس ضم قوله: ” خالق النوروالظلمة ” إلى ” الله ” ولو رأي الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، قيل: نعم، والاشبه عدم الصح، ولا بأس بضم ما ذكر الله إلى اسم الله