تحریرالوسیله-ج2-ص426
مسألة 4 – لو إجاب المدعى عليه بقوله: ” لا أدري ” فان صدقه المدعي فهل تسقط دعواه مع عدم البينة عليها، أو يكلف المدعي عليه برد الحلف على المدعي، أو يرد الحاكم الحلف على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وإن نكل سقط، أو توقفت الدعوى والمدعى على إدعائه إلى أن يقيم البينة أو أنكر دعوى المدعى عليه؟ وجوه، أوجهها الاخير، وإن لم يصدقه المدعي في الفرض وادعى أنه عالم بأني ذو حق فله عليه الحلف، فان حلفت سقطت دعواه بأنه عالم، وإن رد على المدعي فحلف ثبت حقه.
مسألة 5 – حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية، فلا تسمع دعوى المدعى ولا البينة منه عليها، وأما حقه الواقعي فلا يسقط به، ولو أراد إقامة البينة عليه تقبل منه، بل له المقاصة بمقدار حقه، نعم لو كانت الدعوى متعلقة بعين في يده متنتقلة إليه من ذي يد وقلنا يجوز له الحلف استنادا الى لايد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقه، ولا تسمع بينة منه، ولا يجوز له المقاصة.
مسألة 6 – لو أجاب المدعى عليه بقوله: ” ليس لي وهو لغيرك ” فان أقر لحاضر وصدقه الحاضر كان هو المدعى عليه، فحينئذ له إقامة الدعوى على المقر له، فان تمت وصار ماله إليه فهو، وإلا له الدعوى على المقر بأنه صار سببا للغرامة، وله البدأة بالدعوى على المقر، فان ثبت حقه أخذ الغرامة منه، وله حينئذ الدعوى على المقر له لاخذ عين ماله، فان ثبتت دعواه عليه رد غرامة المقر، وإن أقر لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب، وإن قال: ” إنه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم ” فان قلناإن دعوى مدعي الملكية تقبل إذ لا معارض له يرد إليه، وإلا فعليه البينة، ومع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه، وإن قال: ” إنه ليس لك بل وقف ” فان ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه