تحریرالوسیله-ج2-ص425
كارث ونحوه فأقام بعضهم شاهدا على الدعوى وحلف لا يثبت به إلا حصته وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.
مسألة 5 – ثبوت الحق بشاهد ويمين انما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الاحوط.
مسألة 6 – إذا شهد الشاهد وحلف المدعي وحكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال.
القول في السكوت أو الجواب بقوله: ” لا أدري ” أو ” ليس لي ” أو غير ذلك مسألة 1 – إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة أزالة الحاكم بما يناسب ذلك وإن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا ولجاجا أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثم بالغلظة والشدة، فان أصر علهى فالاحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلا جعلتك ناكلا، والاولى التكرار ثلاثا، فان أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه.
مسألة 2 – لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالاشارة المفهمة أو المترجم، ولا بد من كونه إثنين عدلين، ولا يكفي العدل الواحد.
مسألة 3 – إذا ادعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراهمصلحة.