پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص424

البينة عنده وأحلفه ثبت حقه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.

الخامس – اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط، فلو أسقطها وارث الميت لم تسقط، ولم يثبت حق المدعي بالبينة بلا ضم الحلف.

القول في الشاهد واليمين

مسألة 1 – لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى كثبوت الهلال وحدود الله، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلهما حتى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الاموال وما يقصد به الاموال كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والاجارة ونحوها؟ وجوه أشبهها الاختصاص بالديون، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي.

مسألة 2 – المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان، فيشمل ما استقرضه، وثمن المبيع، ومال الاجارة، ودية الجنايات، ومهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة، ونفقتها، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير ذلك، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لاجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين، وإن تعلقت بذات الاسباب وكان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.

مسألة 3 – الاحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثم اليمين، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالاحوط عدم إثباته وإن كان عدم اشتراط التقديملا يخلو من قوة.

مسألة 4 – إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد