پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص423

أن فيهم عدلين كفى في الحكم، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما.

مسألة 28 – لا يشترط في الحكم بالبينة ضم يمين المدعى، نعم يستثنى منه الدعوى على الميت، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري فان أقام البينة ولم يحلف سقط حقه، والاقوي عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممن له نحو شباهة بالميت في عدم إمكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبينة من دون ضم يمين، وهل ضم اليمين اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحق؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميت إذا تلفت مضمونة عليه.

فروع: الاول – لو كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر أن ثبوت الحق إلى ضم اليمين الى البينة، ومع عدم الحلف يسقط الحق وإن كان الوارث متعددا لابد من حلف كل واحد منهم على مقدار حقه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حق الحالف وسقط حق الناكل.

الثاني – لو شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة فهل يجب ضم اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه، وكذا كل مورد يعلم أنه على فرض ثبوت الدين سابقا لم يحصل الوفاء من الميت.

الثالث – لو تعددت ورثة الميت فادعى شخص عليه وأقام البينةتكفي يمين واحدة بخلاف تعدد ورثة المدعي كما مر.

الرابع – اليمين للاستظهار لابد وأن تكون عند الحاكم، فإذا قامت