پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص420

المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.

مسألة 12 – لو أحضر البينة فان علم أو شهدت القرائن بأن المدعيبعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الاحوال بارادة إقامتها فله أن يسألها، ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال من المدعي بأنه أراد الاقامة أولا.

مسألة 13 – إذا شهدت البينة فان عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ولو عرفهما بالعدالة وجامعيتها الشرائط قبل شهادتهما، وإن جهل حالهما توقف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه.

مسألة 14 – إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادعى المدعى خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فان أثبت دعواه وإلا فعلى الحاكم طرح شهادتهما، وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فان أثبت دعواه أسقطهما وإلا حكم ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.

مسألة 15 – إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبين للمدعى أن له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فان زكاهما بالبينة المقبولة وجب أن يبين للمدعى عليه أن له الجرح إن كان جاهلا به، فان اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البينة على الجرح سقطت بينة المدعي.

مسألة 16 – في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدعى لو قال: ” لا طريق لي ” أو قال: ” لا أفعل ” أو ” يعسر علي ” وطلب من الحاكم الفحص لا يجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح، ولو طلب